responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 159
وَإِذا رَجَعَ شُهُود الْفَرْع ضمنُوا وَلَو رَجَعَ شُهُود الأَصْل وَقَالُوا لم نشْهد شُهُود الْفَرْع على شهادتنا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم وَإِن قَالُوا أشهدناهم وغلطنا ضمنُوا وَهَذَا عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله لَا ضَمَان عَلَيْهِم وَلَو رَجَعَ الْأُصُول وَالْفُرُوع جَمِيعًا يجب الضَّمَان عِنْدهمَا على الْفُرُوع لَا غير وَإِن قَالَ شُهُود الْفَرْع كذب شُهُود الأَصْل أَو غلطوا فِي ذَلِك لم يلْتَفت إِلَى ذَلِك وَإِن رَجَعَ المزكون عَن التَّزْكِيَة ضمنُوا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمنُون وَإِذا شهد شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وشاهدان بِوُجُود الشَّرْط ثمَّ رجعُوا فَالضَّمَان على شُهُود الْيَمين خَاصَّة = كتاب الْوكَالَة
كل عقد جَازَ أَن يعقده الْإِنْسَان بِنَفسِهِ جَازَ أَن يُوكل بِهِ غَيره وَتجوز الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِر الْحُقُوق وَكَذَا بإيفائها واستيفائها إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِن الْوكَالَة لَا تصح باستيفائها مَعَ غيبَة الْمُوكل عَن الْمجْلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تجوز الْوكَالَة بِإِثْبَات الْحُدُود وَالْقصاص بِإِقَامَة الشُّهُود أَيْضا كَمَا فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وكما فِي الِاسْتِيفَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يجوز التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ من غير رضَا الْخصم إِلَّا أَن يكون الْمُوكل مَرِيضا أَو غَائِبا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَقَالا يجوز التَّوْكِيل بِغَيْر رضَا الْخصم وَمن شَرط الْوكَالَة أَن يكون الْمُوكل مِمَّن يملك التَّصَرُّف وَتلْزَمهُ الْأَحْكَام وَالْوَكِيل مِمَّن يعقل العقد ويقصده وَإِذا وكل الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون مثلهمَا جَازَ وَإِن وكلا صَبيا مَحْجُورا يعقل البيع وَالشِّرَاء أَو عبدا مَحْجُورا جَازَ وَلَا يتَعَلَّق بهما الْحُقُوق وتتعلق بموكلهما وَالْعقد الَّذِي يعقده الوكلاء على ضَرْبَيْنِ كل عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَالْبيع وَالْإِجَارَة فحقوقه تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل يسلم الْمَبِيع وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِالثّمن إِذا اشْترى وَيقبض الْمَبِيع ويخاصم فِي الْعَيْب ويخاصم فِيهِ وكل عقد يضيفه إِلَى مُوكله كَالنِّكَاحِ وَالْخلْع وَالصُّلْح عَن دم الْعمد فَإِن حُقُوقه تتَعَلَّق بالموكل دون الْوَكِيل فَلَا

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست