مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
153
شَيْء وَمن أوصى إِلَيْهِ وَلم يعلم بِالْوَصِيَّةِ حَتَّى بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة فَهُوَ وَصِيّ وَالْبيع جَائِز وَلَا يجوز بيع الْوَكِيل حَتَّى يعلم وَمن أعلمهُ من النَّاس بِالْوكَالَةِ يجوز تصرفه وَلَا يكون النَّهْي عَن الْوكَالَة حَتَّى يشْهد عِنْده شَاهِدَانِ أَو رجل عدل وَإِذا بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لم يضمن وَإِن أَمر القَاضِي الْوَصِيّ بِبيعِهِ للْغُرَمَاء ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل الْقَبْض وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَرجع الْوَصِيّ على الْغُرَمَاء
فصل آخر
وَإِذا قَالَ القَاضِي قد قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ فارجمه أَو بِالْقطعِ فاقطعه أَو بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وسعك أَن تفعل وَإِذا عزل القَاضِي فَقَالَ لرجل أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك فَقَالَ الرجل أَخَذتهَا ظلما فَالْقَوْل قَول القَاضِي وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قضيت بِقطع يدك فِي حق هَذَا إِذا كَانَ الَّذِي قطعت يَده وَالَّذِي أَخذ مِنْهُ المَال مقرين أَنه فعل ذَلِك وَهُوَ قَاض وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو أقرّ الْقَاطِع والآخذ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي لَا يضمن أَيْضا وَلَو زعم الْمَقْطُوع يَده أَو الْمَأْخُوذ مَاله أَنه فعل ذَلِك قبل التَّقْلِيد أَو بعد الْعَزْل فَالْقَوْل للْقَاضِي أَيْضا وَلَو أقرّ الْقَاطِع أَو الْآخِذ فِي هَذَا الْفَصْل بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي يضمنَانِ وَلَو كَانَ المَال فِي يَد الْآخِذ قَائِما وَقد أقرّ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي والمأخوذ مِنْهُ المَال صدق القَاضِي فِي أَنه فعله فِي فضائه أَو ادّعى أَنه فعله فِي غير قَضَائِهِ يُؤْخَذ مِنْهُ = كتاب الشَّهَادَات
الشَّهَادَة فرض تلْزم الشُّهُود وَلَا يسعهم كتمانها إِذا طالبهم الْمُدَّعِي وَالشَّهَادَة فِي الْحُدُود يُخَيّر فِيهَا الشَّاهِد بَين السّتْر والإظهار والستر أفضل إِلَّا أَنه يجب أَن يشْهد بِالْمَالِ فِي السّرقَة فَيَقُول أَخذ وَلَا يَقُول سرق وَالشَّهَادَة على مَرَاتِب مِنْهَا الشَّهَادَة فِي الزِّنَا يعْتَبر فِيهَا أَرْبَعَة من الرِّجَال وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمِنْهَا الشَّهَادَة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
153
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir