مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
151
قَاض آخر يرى غير ذَلِك أَمْضَاهُ وَلَو قضى فِي الْمُجْتَهد فِيهِ مُخَالفا لرأيه نَاسِيا لمذهبه نفذ عِنْد أبي حنيفَة وَإِن كَانَ عَامِدًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وكل شَيْء قضى بِهِ القَاضِي فِي الظَّاهِر بِتَحْرِيم فَهُوَ فِي الْبَاطِن كَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يقْض القَاضِي على غَائِب إِلَّا أَن يحضر من يقوم مقَامه ويقرض القَاضِي أَمْوَال الْيَتَامَى وَيكْتب ذكر الْحق وَإِن أقْرض الْوَصِيّ ضمن
بَاب التَّحْكِيم
وَإِذا حكم رجلَانِ رجلا فَحكم بَينهمَا ورضيا بِحكمِهِ جَازَ وَلكُل وَاحِد من المحكمين أَن يرجع مالم يحكم عَلَيْهِمَا وَإِذا حكم لزمهما وأذا رفع حكمه إِلَى القَاضِي فَوَافَقَ مذْهبه أَمْضَاهُ وَإِن خَالفه أبْطلهُ وَلَا يجوز التَّحْكِيم فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَيجوز أَن يسمع الْبَيِّنَة وَيَقْضِي بِالنّكُولِ وَكَذَا بِالْإِقْرَارِ وَحكم الْحَاكِم لِأَبَوَيْهِ وَزَوجته وَولده بَاطِل وَالْمولى والمحكم فِيهِ سَوَاء
مسَائِل شَتَّى من كتاب الْقَضَا
ء
وَإِذا كَانَ علو لرجل وسفل لآخر فَلَيْسَ لصَاحب السّفل أَن يتد فِيهِ وتدا وَلَا ينقب فِيهِ كوَّة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يصنع مَالا يضر بالعلو وإذاكانت زائغة مستطيلة تتشعب مِنْهَا زائغة مستطيلة وَهِي غير نَافِذَة فَلَيْسَ لأهل الزائغة الأولى أَن يفتحوا بَابا فِي الزائغة القصوى وَإِن كَانَت مستديرة قد لزق طرفاها فَلهم أَن يفتحوا بَابا وَمن ادّعى فِي دَار دَعْوَى وأنكرها الَّذِي فِي يَده ثمَّ صَالحه مِنْهَا فَهُوَ جَائِز وَهِي مَسْأَلَة الصُّلْح على الْإِنْكَار وَمن ادّعى دَارا فِي يَد رجل أَنه وَهبهَا لَهُ فِي وَقت فَسئلَ الْبَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريتها مِنْهُ وَأقَام الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على الشِّرَاء قبل الْوَقْت الَّذِي يَدعِي فِيهِ الْهِبَة لَا تقبل بَينته وَمن قَالَ لآخر اشْتريت مني هَذِه الْجَارِيَة فَأنْكر الآخر إِن أجمع البَائِع على ترك الْخُصُومَة وَسعه أَن يَطَأهَا وَمن أقرّ أَنه قبض من فلَان عشرَة دَرَاهِم ثمَّ ادّعى أَنَّهَا زيوف صدق وَمن قَالَ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
151
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir