مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
134
بِالنُّقْصَانِ وَلَا يرد الْمَبِيع وَمن اشْترى ثوبا فَقَطعه فَوجدَ بِهِ عَيْبا رَجَعَ بِالْعَيْبِ فَإِن قَالَ البَائِع أقبله كَذَلِك كَانَ لَهُ فَإِن بَاعه المُشْتَرِي لم يرجع بِشَيْء فَإِن قطع الثَّوْب وخاطه أَو صبغه أَحْمَر أولت السويق بِسمن ثمَّ اطلع على عيب رَجَعَ بنقصانه وَلَيْسَ للْبَائِع أَن يَأْخُذهُ فَإِن بَاعه المُشْتَرِي بَعْدَمَا رأى الْعَيْب رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ وَمن اشْترى عبدا فَأعْتقهُ أَو مَاتَ عِنْده ثمَّ اطلع على عيب رَجَعَ بنقصانه وَإِن أعْتقهُ على مَال لم يرجع بِشَيْء فَإِن قتل المُشْتَرِي العَبْد أَو كَانَ طَعَاما فَأَكله لم يرجع بِشَيْء عِنْد أبي حنيفَة وَمن اشْترى بيضًا أَو بطيخا أَو قثاء أَو خيارا أَو جوزا فَكَسرهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدا فَإِن لم ينْتَفع بِهِ رَجَعَ بِالثّمن كُله وَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ مَعَ فَسَاده لم يردهُ وَيرجع بِنُقْصَان الْعَيْب وَمن بَاعَ عبدا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرى ثمَّ رده عَلَيْهِ بِعَيْب فَإِن قبل بِقَضَاء القَاضِي بِإِقْرَار أَو بَيِّنَة أَو بأباء يَمِين لَهُ أَن يردهُ على بَائِعه وَإِن قبل بِغَيْر قَضَاء القَاضِي لَيْسَ لَهُ إِن يردهُ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَإِن رد عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِغَيْر قَضَاء بِعَيْب لَا يحدث مثله لم يكن لَهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه وَمن اشْترى عبدا فَقَبضهُ فَادّعى عَيْبا لم يجْبر على دفع الثّمن حَتَّى يحلف البَائِع أَو يُقيم المُشْتَرِي الْبَيِّنَة فَإِن قَالَ المُشْتَرِي شهودي بِالشَّام اسْتحْلف البَائِع وَدفع الثّمن وَمن اشْترى عبدا فَادّعى أباقا لم يحلف البَائِع حَتَّى يُقيم المُشْتَرِي الْبَيِّنَة إِنَّه أبق عِنْده فَإِذا أَقَامَهَا حلف بِاللَّه تَعَالَى لقد بَاعه وَسلمهُ إِلَيْهِ وَمَا أبق عِنْده قطّ وَمن اشْترى جَارِيَة وَتقَابَضَا فَوجدَ بهَا عَيْبا فَقَالَ البَائِع بِعْتُك هَذِه وَأُخْرَى مَعهَا وَقَالَ المُشْتَرِي بعتنيها وَحدهَا فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي وَكَذَا إِذا اتفقَا على مِقْدَار الْمَبِيع وَاخْتلفَا فِي الْمَقْبُوض وَمن اشْترى عَبْدَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة فَقبض أَحدهمَا وَوجد بِالْآخرِ عَيْبا فَإِنَّهُ يأخذهما أَو يدعهما وَمن اشْترى شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَوجدَ بِبَعْضِه عَيْبا رده كُله أَو أَخذه كُله وَلَو اسْتحق بعضه فَلَا خِيَار لَهُ فِي رد مَا بَقِي وَإِن كَانَ ثوبا فَلهُ الْخِيَار وَمن اشْترى جَارِيَة فَوجدَ بهَا قرحا فداواه أَو كَانَت دَابَّة فركبها فِي حَاجته فَهُوَ رضَا وَإِن ركبهَا ليردها على بَائِعهَا أَو ليسقيها أَو ليَشْتَرِي لَهَا علفا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
134
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir