مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
122
بِمسلمَة لم ينْتَقض عُهْدَة وَلَا ينْقض الْعَهْد إِلَّا أَن يلْتَحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع فيحاربوننا وَإِذا نقض الذِّمِّيّ الْعَهْد فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد
فصل
ونصارى بني تغلب يُؤْخَذ من أَمْوَالهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين من الزَّكَاة وَيُؤْخَذ من نِسَائِهِم وَلَا يُؤْخَذ من صبيانهم وَيُوضَع على مولى التغلبي الْخراج وخراج الأَرْض بِمَنْزِلَة مولى الْقرشِي وَمَا جباه الإِمَام من الْخراج وَمن أَمْوَال بني تغلب وَمَا أهداه أهل الْحَرْب إِلَى الإِمَام والجزية يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وَيُعْطى قُضَاة الْمُسلمين وعمالهم وعلماؤهم مِنْهُ مَا يكفيهم وَيدْفَع مِنْهُ أرزاق الْمُقَاتلَة وذراريهم وَمن مَاتَ فِي نصف السّنة فَلَا شَيْء لَهُ من الْعَطاء
بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين
وَإِذا ارْتَدَّ الْمُسلم عَن الْإِسْلَام وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن كَانَت لَهُ شُبْهَة كشفت عَنهُ وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْمُرْتَد يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام حرا كَانَ أَو عبدا فَإِن أَبى قتل فَإِن قَتله قَاتل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء على الْقَاتِل وَأما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل وَلَكِن تحبس حَتَّى تسلم وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وتجبر الْمَرْأَة على الْإِسْلَام حرَّة كَانَت أَو أمة وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله بردته زوالا مراعى فَإِن اسْلَمْ عَادَتْ إِلَى حَالهَا قَالُوا هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته انْتقل مَا اكْتَسبهُ فِي إِسْلَامه إِلَى ورثته الْمُسلمين وَكَانَ مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فَيْئا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد كِلَاهُمَا لوَرثَته وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَحكم الْحَاكِم بلحاقه عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ وَنقل مَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام إِلَى ورثته من الْمُسلمين وتقضى الدُّيُون الَّتِي لَزِمته فِي حَال الْإِسْلَام مِمَّا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَمَا لَزِمته فِي حَال ردته من الدُّيُون
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
122
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir