مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
121
الْمُسلم أَرض الْخراج من الذِّمِّيّ وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْخراج وَلَا عشر فِي الْخَارِج من ارْض الْخراج وَلَا يتَكَرَّر الْخراج بِتَكَرُّر الْخَارِج فِي سنة
بَاب الْجِزْيَة
وَهِي على ضَرْبَيْنِ جِزْيَة تُوضَع بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْح فتقدر بِحَسب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق وجزية يبتدي الإِمَام وَضعهَا إِذا غلب الإِمَام على الْكفَّار وأقرهم على أملاكهم فَيَضَع على الْغَنِيّ الظَّاهِر الْغنى فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين درهما يَأْخُذ مِنْهُم فِي كل شهر أَرْبَعَة دَرَاهِم وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعشْرين درهما فِي كل شهر دِرْهَمَيْنِ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَي عشر درهما فِي كل شهر درهما وتوضع الْجِزْيَة على أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وَعَبدَة الْأَوْثَان من الْعَجم وَإِن ظهر عَلَيْهِم قبل ذَلِك فهم وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم فَيْء وَلَا تُوضَع على عَبدة الْأَوْثَان من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَدين وَإِذا ظهر عَلَيْهِم فنساؤهم وصبيانهم فَيْء وَمن لم يسلم من رِجَالهمْ قتل وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَلَا صبي وَلَا زمن وَلَا أعمى وَلَا على فَقير غير معتمل وَلَا تُوضَع على الْمَمْلُوك وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَلَا يُؤدى عَنْهُم مواليهم وَلَا تُوضَع على الرهبان الَّذين لَا يخالطون النَّاس وَمن أسلم وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت عَنهُ وَإِن اجْتمعت عَلَيْهِ الحولان تداخلت وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن لم يُؤْخَذ مِنْهُ خراج رَأسه حَتَّى مَضَت السّنة وَجَاءَت سنة أُخْرَى لم يُؤْخَذ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَإِن مَاتَ عِنْد تَمام السّنة لم يُؤْخَذ مِنْهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ فِي بعض السّنة
فصل
وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام وَإِن انْهَدَمت البيع وَالْكَنَائِس الْقَدِيمَة أعادوها وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بالتميز عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يعْملُونَ بِالسِّلَاحِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بِإِظْهَار الكستيجات وَالرُّكُوب على السُّرُوج الَّتِي هِيَ كَهَيئَةِ الأكف وَمن امْتنع من الْجِزْيَة أَو قتل مُسلما أَو سبّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَو زنى
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
121
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir