responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 119
أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ خرج إِلَيْنَا وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْب لم يقْض لوَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِشَيْء وَلَو خرجا مُسلمين قضى بِالدّينِ بَينهمَا وَلم يقْض بِالْغَصْبِ وَإِذا دخل الْمُسلم دَار الْحَرْب بِأَمَان فغصب حَرْبِيّا ثمَّ خرجا مُسلمين أَمر برد الْغَصْب وَلم يقْض عَلَيْهِ وَإِذا دخل مسلمان دَار الْحَرْب بِأَمَان فَقتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا أَو خطأ فعلى الْقَاتِل الدِّيَة فِي مَاله وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَا أسيرين فَقتل أَحدهمَا صَاحبه فَلَا شَيْء على الْقَاتِل إِلَّا الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الْأَسِيرين الدِّيَة فِي الْخَطَأ والعمد
فصل
وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا مستأمنا لم يُمكن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيَقُول لَهُ الإِمَام إِن أَقمت تَمام السّنة وضعت عَلَيْك الْجِزْيَة وَإِذا أَقَامَهَا بعد مقَالَة الإِمَام يصير ذِمِّيا ثمَّ لَا يتْرك أَن يرجع إِلَى دَار الْحَرْب فَإِن دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فَاشْترى أَرض خراخ فَإِذا وضع عَلَيْهِ الْخراج فَهُوَ ذمِّي وَإِذا دخلت حربية بِأَمَان فَتزوّجت ذِمِّيا صَارَت ذِمِّيَّة وَإِذا دخل حَرْبِيّ بِأَمَان فَتزَوج ذِمِّيَّة لم يصر ذِمِّيا وَلَو أَن حَرْبِيّا دخل دَارنَا بِأَمَان ثمَّ عَاد إِلَى دَار الْحَرْب وَترك وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي أَو دينا فِي ذمتهم فقد صَار دَمه مُبَاحا بِالْعودِ وَمَا فِي دَار الْإِسْلَام من مَاله على خطر فَإِن أسر أَو ظهر على الدَّار فَقتل سَقَطت دُيُونه وَصَارَت الْوَدِيعَة فَيْئا وَإِن قتل وَلم يظْهر على الدَّار فالقرض والوديعة لوَرثَته وَمَا أوجف الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ من أَمْوَال اهل الْحَرْب بِغَيْر قتال يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كَمَا يصرف الْخراج وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان وَله امْرَأَة فِي دَار الْحَرْب وَأَوْلَاد صغَار وكبار وَمَال أودع بعضه ذِمِّيا وَبَعضه حَرْبِيّا وَبَعضه مُسلما فَأسلم هَهُنَا ثمَّ ظهر على الدَّار فَذَلِك كُله فَيْء وَإِن اسْلَمْ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ جَاءَ فَظهر على الدَّار فأولاده الصغار أَحْرَار مُسلمُونَ وَمَا كَانَ من مَال أودعهُ مُسلما أَو ذِمِّيا فَهُوَ لَهُ وَمَا سوى ذَلِك فَيْء وَإِذا أسلم الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب فَقتله مُسلم عمدا أَو خطأ وَله وَرَثَة مُسلمُونَ هُنَاكَ

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست