responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 168
الطَّائِف لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ فَإِن أم أَحدهمَا صَاحبه فِيهَا لم يجز صَلَاة الْمُقْتَدِي لِأَن سَبَب الْوُجُوب للصَّلَاة عَلَيْهِ غير سَبَب الْوُجُوب على الإِمَام فَإِن السَّبَب الْمُوجب فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا طَوَافه فَلهَذَا لم يجز اقْتِدَاء أَحدهمَا بِالْآخرِ
وَلَو ام قوما فِي التَّطَوُّع فِي قيام رَمَضَان فَلَمَّا صلى رَكْعَة تكلم فَسدتْ صلَاته وَصَلَاة الْقَوْم وَعَلِيهِ إِعَادَة الرَّكْعَتَيْنِ فَإِن أمّهم الإِمَام فِيهَا أَو بعض الْمَأْمُومين جَازَت صلَاتهم جَمِيعًا بِخِلَاف مَا سبق لِأَن فِي هَذَا الْموضع الصَّلَاة فِي حَقهم وَاحِدَة وَهِي شفع من التَّرَاوِيح وَسَببه الشُّرُوع على سَبِيل الْمُشَاركَة وَلَو أَتموا كَمَا شرعوا أجَاز عَنْهُم فَكَذَا إِذا قضوا بعد الْإِفْسَاد وَفِيمَا تقدم سَبَب الْوُجُوب مُخْتَلف أَلا ترى أَن الشروعين هُنَا لَو حصل من وَاحِد بِأَن أفسد شفعا من التَّرَاوِيح ثمَّ شرع فِيهِ ثَانِيًا وَأدّى لم يلْزمه شَيْء آخر فَكَذَلِك مَا سبق
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَكْعَتَيْنِ وَشرع الآخر فِي مثله ثمَّ أفسدا وقضيا واقتدى أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا يَصح الِاقْتِدَاء فَلَو قطعهَا الْمُقْتَدِي لَا يلْزمه الْقَضَاء وَهُوَ إِشَارَة إِلَى انه لَا يصير شَارِعا فِي صَلَاة نَفسه حَتَّى لَو ضحك قهقهة لَا تنْتَقض طَهَارَته

اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست