responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 166
وَاحِد مِنْهُمَا بِسَبَب غير السَّبَب الآخر وَهُوَ النّذر لِأَن نذر أَحدهمَا غير نذر الآخر أَلا ترى أَن النَّاذِر لَو كَانَ وَاحِدًا فَقَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى فَكَذَلِك إِذا كَانَ النَّاذِر مُخْتَلفا وَهَذَا لِأَن الْمُنكر إِذا أُعِيد مُنْكرا كَانَ الثَّانِي غير الأول إِذا ثبتَتْ المغائرة قُلْنَا مَا وَجب عَلَيْهِمَا بإيجابهما مثل مَا وَجب بِإِيجَاب الله تَعَالَى وتغاير الفرضين فِيمَا هُوَ وَاجِب بِإِيجَاب الله تَعَالَى يمْنَع صِحَة الِاقْتِدَاء فَكَذَلِك فِيمَا وَجب بإيجابهما وَكَذَلِكَ لَو افْتتح كل وَاحِد مِنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا ثمَّ أفسدا صلاتهما فَأم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء لم تجز صَلَاة الْمُقْتَدِي لِأَن الْوُجُوب بِالشُّرُوعِ كالوجوب بِالنذرِ وشروع أَحدهمَا غير شُرُوع الآخر حَتَّى لَو حصل من وَاحِد كَانَا غيرين بِأَن شرع فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أفسد ثمَّ شرع فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أفسد فَعَلَيهِ قَضَاء الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا فَإِذا ثبتَتْ المغائرة لم يجز اقْتِدَاء الْمُقْتَدِي بِمن يُصَلِّي غير صلَاته فَإِذا قطعهَا لم يكن عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَأَشَارَ هُنَا إِلَى انه لم يصر شَارِعا فِي الصَّلَاة حَتَّى قَالَ إِذا قهقه لم
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَصح الِاقْتِدَاء لِأَنَّهُمَا تغايرا لِأَن نذر كل وَاحِد مِنْهُمَا غير نذر صَاحبه أَلا ترى انه لَو كَانَ النذران من شخص وَاحِد كَانَا غيرين فَصَارَ كاختلاف الفرضين إِلَّا إِذا قَالَ الثَّانِي لله عَليّ أَن أُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُوَ نذر

اسم الکتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت المؤلف : العَتَّابي، أبو نصر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست