responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 98
وَالسَّابِع ان يسهو عَن تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
وَالثَّامِن ان يزِيد فِي عين الْفَرِيضَة شَيْئا
وَالتَّاسِع ان ينقص من عين الْفَرِيضَة شَيْئا
والعاشر ان يسلم فِي غير مَوْضِعه
وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر انما يجب سُجُود السَّهْو فِي خَمْسَة اشياء
أَولهَا فِي قيام عِنْد الْجُلُوس
وَالثَّانِي فِي جُلُوس عِنْد الْقيام
وَالثَّالِث فِي زِيَادَة فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالرَّابِع فِي نُقْصَان فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالْخَامِس فِي التَّسْلِيم فِي غير مَوْضِعه
وَعند الشَّافِعِي قَالَ السَّهْو فِي عمل الصَّلَاة ان يتْرك مَالا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا لَا يَنْبَغِي فعله وَلَا سَهْو فِي سوى ذَلِك

صَلَاة السّنة
واما صَلَاة السّنة على خَمْسَة عشر وَجها
أَولهَا صَلَاة الْفطر
وشرائط صَلَاة الْفطر أَربع
أَمر السُّلْطَان وَالْوَقْت وَالْقَوْم والمصر وَالْخطْبَة لَيست من شرائطها ووقتها من حِين طُلُوع الشَّمْس الي وَقت الزَّوَال وَهِي سنة وَلَيْسَت بواجبة
وَالسّنَن فِيهَا عشرَة
أَولهَا ان يطعم
وَالثَّانِي ان يشرب
وَالثَّالِث ان يغْتَسل

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست