responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 97
جَائِزَة مَا لم ير انهم لم يتوضؤا من ذَلِك فاذا رؤى فَلَا تجوز الصَّلَاة خَلفهم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله جَائِزَة
والعاشرة امامة من يرى الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ جَائِزَة فِي قَول ابي عبد الله رأه مسح على الْقَدَمَيْنِ اَوْ لم يره وَعند الْفُقَهَاء كَمَا ذكرنَا فِي المسئلة الاولى

من لَا تجوز امامتهم
قَالَ وَلَا تجوز امامة خَمْسَة اصناف
آولها مسئلة امامة الامي للقارئ
وَالثَّانِي امامة الصَّبِي للمدرك فِي الْفَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث
وَالثَّالِث امامة الَّذِي يُصَلِّي قَضَاء للَّذي يُصَلِّي فَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث
وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ
وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره

مطلب وجوب سُجُود السَّهْو
قَالَ والسهو يجب بِعشْرَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء
احدها اذا قَامَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقوم
وَالثَّانِي ان يقْعد فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقْعد
وَالثَّالِث ان يجْهر فِيمَا يُخَافت فِيهِ
وَالرَّابِع ان يُخَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ
وَالْخَامِس ان يسهو عَن التَّشَهُّد
وَالسَّادِس ان يسهو عَن الْقُنُوت فِي الْوتر

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست