responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 95
صَلَاة عَرَفَة
وَأما صَلَاة عَرَفَة وَجمع فان الْحَاج يجمعُونَ بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر بِعَرَفَة ويجمعون بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقت الْعشَاء بِخمْس شَرَائِط فِي قَول ابي حنيفَة وَهَذِه الشَّرَائِط أَولهَا الاحرام وَالثَّانِي الْمَكَان وَالثَّالِث الْوَقْت وَالرَّابِع الامام وَالْخَامِس الْقَوْم
وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله شَرَائِط الْجمع ثَلَاثَة اشياء الاحرام وَالْوَقْت وَالْمَكَان
وَيجوز عِنْدهم ان يجمع بَينهمَا كل محرم حضر مَعَ الامام أَو يُصَلِّي فَردا فِي رَحْله

بحث الامامة
وَتجوز امامة عشرَة نفر لعشرة نفر بالِاتِّفَاقِ احدها امامة الْجَاهِل للْعَالم
وَالثَّانِي امامة الماسح للغاسل
وَالثَّالِث امامة الامي للاخرس الَّذِي يتَكَلَّم شَيْئا
وَالرَّابِع امامة العَبْد للْحرّ
وَالْخَامِس امامة ولد الزِّنَا لولد الرشد
وَالسَّادِس امامة من اكله وشربه من الْحَرَام لمن اكله وشربه من الْحَلَال

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست