responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 85
مطلب صَلَاة العاري
وَأما صَلَاة العاري فانه يتَخَيَّر فِي صلَاته ان شَاءَ صلى قَائِما يرْكَع وَيسْجد وان شَاءَ صلى جَالِسا بالايماء واذا وجد الثَّوْب فِي صلَاته يستر عَوْرَته ويستأنف على قَول الْفُقَهَاء ويبنى على قَول ابي عبد الله
مطلب صَلَاة الامى
واما صَلَاة الأمى فانها على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يُصَلِّي خلف امام قَارِئ فَتجوز صلَاته
وَالثَّانِي ان يُصَلِّي وَحده وَلَا يجد قَارِئًا يؤمه فَتجوز ايضا صلَاته
وَالثَّالِث ان يُصَلِّي وَحده وَهُوَ يجد قَارِئًا يؤمه فان صلَاته فَاسِدَة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد جَازَت صلَاته
مطلب صَلَاة الْمَعْذُور
وَأما صَلَاة ذِي الْعذر الدَّائِم فانها على اربعة أوجه
احدها ان يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على السيلان جَازَت صلَاته
وَالثَّانِي ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على الِانْقِطَاع جَازَت صلَاته ايضا
وَالثَّالِث ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على السيلان فجازت صلَاته أَيْضا
وَالرَّابِع أَن يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على الِانْقِطَاع فَصلَاته مَوْقُوفَة
فان كَانَ الْعذر مُنْقَطِعًا وقتا تَاما من أَوله الى آخِره فَلَا تجوز صلَاته لِأَن حَاله كَحال من لَا يرجع اليه الْعذر فِي هَذَا الْوَجْه وَهُوَ ان يتَوَضَّأ فِي وَقت الظّهْر فان انْقَطع عَنهُ الْعذر الى غرُوب الشَّمْس فان عَلَيْهِ ان يُعِيد الظّهْر وَالْعصر

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست