responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 79
وَالثَّالِث ان يأتم من فِي السَّفِينَة بامام على الْحَد فان ذَلِك لَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لَان الْبَحْر يقطع الائتمام عِنْدهم وَيجوز عِنْد ابي عبد الله

صَلَاة الْمَرِيض
وَأما صَلَاة الْمَرِيض فانها على ثَلَاثَة أوجه
1 - فان الْمَرِيض يُصَلِّي قَائِما يرْكَع وَيسْجد فان لم يسْتَطع فقاعدا فان لم يسْتَطع فعلى جنبه فان لم يسْتَطع فقد سَقَطت عَنهُ الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
وَفِي قَول زفر يذكر بِالْقَلْبِ
وَالذكر بِالْقَلْبِ فَضِيلَة عِنْدهم
فان صلى الْمَرِيض قَائِما رَكْعَة ثمَّ عجز عَن الْقيام فَلهُ ان يقْعد وَيتم الصَّلَاة
وَكَذَلِكَ ان صلى رَكْعَة قَاعِدا ثمَّ عجز عَن الْعُقُود فَلهُ ان يضطجع وَيتم الْبَاقِي متنفقا
وَلَو انه صلى رَكْعَة مُضْطَجعا ثمَّ وجد الخفة فانه يقْعد وَيَبْنِي على صلَاته
وَكَذَلِكَ لَو صلى رَكْعَة قَاعِدا ثمَّ قدر على الْقيام فانه يقوم ويبنى على صلَاته فِي قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز الْبناء عِنْد الْفُقَهَاء بل بل يسْتَقْبل الْقبْلَة

مَا يَبْنِي مِنْهُ على الصَّلَاة وَمَا يسْتَقْبل فِيهِ الصَّلَاة
وَهَذِه ثَلَاثَة عشر مسئلة فَفِي السّنة مِنْهَا اتِّفَاق بَين الْفُقَهَاء وَبَين ابي عبد الله انه يَبْنِي فِيهَا وَفِي سبع مسَائِل مِنْهَا يسْتَقْبل الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله الْجُوَيْنِيّ من اصحاب الشَّافِعِي يبْنى على صلَاته ايضا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست