responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 71
وَالرَّابِعَة قَوْله تَعَالَى {وَسبح بِحَمْد رَبك قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل الْغُرُوب وَمن اللَّيْل فسبحه وأدبار السُّجُود}
وَالْخَامِس قَوْله تَعَالَى {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى}
مَا يخْتَلف فِيهِ النِّسَاء عَن الرِّجَال فِي احكام الصَّلَاة
وَالرِّجَال وَالنِّسَاء يستوون فِي الصَّلَاة فِي الْفَرِيضَة وَالسّنة والنافلة وَالْأَدب الا فِي عشرَة اشياء يَنْبَغِي ان يكون الرِّجَال خلاف النِّسَاء
أَولهَا يَنْبَغِي للرِّجَال ان يرفعوا ايديهم الى حد الاذنين عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى وَالنِّسَاء يرفعن ايديهن الى الثديين
وَالثَّانيَِة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة وَالنِّسَاء يَضعن فَوق السُّرَّة
وَالثَّالِثَة للرِّجَال ان يفتحوا الابط فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالنِّسَاء يضممن
وَالرَّابِعَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا اكف الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود على الرُّكْبَتَيْنِ وَيَنْبَغِي للنِّسَاء ان يَضعن ايديهن على فخذهن بمَكَان تبلغ رُؤُوس اصابعهن الى الرّكْبَة
وَالْخَامِسَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يرفعوا الْبَطن عَن الفخذين فِي السُّجُود وَلَا يَنْبَغِي للنِّسَاء ان يفعلن ذَلِك
وَالسَّادِسَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يفترشوا الرجل الْيُسْرَى ويقعدوا عَلَيْهَا وينصبوا الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّد وعَلى النِّسَاء ان يسدلن من جَانب وَاحِد

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست