اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 62
صلَاتهم كَيفَ كَانَت لانهم كلهم فِي الْقبْلَة وان صلوا جمَاعَة فانها على سَبْعَة أوجه
أَحدهَا ان يكون وَجه الامام الى وَجه الْقَوْم وَوجه الْقَوْم الى وَجه الإِمَام وَالثَّانِي ان يكون ظهر الامام الى ظهر الْقَوْم وَظهر الْقَوْم الى ظهر الامام وَالثَّالِث ان يكون وَجه الْقَوْم الى ظهر الامام وَالرَّابِع ان يكون جنب الْقَوْم الى جنب الامام
وَالْخَامِس ان يكون وَجه الْقَوْم فِي جنب الامام
وَالسَّادِس ان يكون وَجه الامام فِي جنب الْقَوْم فَفِي كل هَذِه الْوُجُوه جَازَت صلَاتهم مُتَّفقا عَلَيْهِ
وَالسَّابِع ان يكون وَجه الامام فِي ظهر الْقَوْم فَعِنْدَ الْفُقَهَاء لَا تجوز صلَاتهم لانه على غَايَة الْخلاف والانحراف
وَعند ابي عبد الله وَهِي ايضا جَائِزَة
وَأما الَّذين هم خارجون من الْقبْلَة فانهم ثَلَاثَة اصناف
1 - صنف يعاينون الْقبْلَة فَعَلَيْهِم ان يستقبلوها بِوُجُوهِهِمْ وَلَا يجزيهم غير ذَلِك
والصنف الثَّانِي لَا يعاينونها وَلَكِن يعلمُونَ جِهَتهَا فَعَلَيْهِم ان يستقبلوا جِهَتهَا وَلَا يجزيهم غير ذَلِك
والصنف الثَّالِث لَا يعاينونها وَلَا يعلمُونَ جِهَتهَا فَعَلَيْهِم ان يتحروا الْقبْلَة فان وصلوا الى غَيرهَا جَازَت صلَاتهم وان علمُوا بعد ذَلِك فَعَلَيْهِم ان يتوجهوا اليها فِي صَلَاة الْفَرِيضَة وَالسّفر والنافلة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَلَا يجزيهم غير ذَلِك الا ان يَكُونُوا ركبانا وَيصلونَ صَلَاة النَّافِلَة فيجزيهم ذَلِك اينما تَوَجَّهت بهم دوابهم عِنْد الْجَمِيع أَو كَانُوا مشَاة على أَرجُلهم فِي قَول ابي عبد الله دون قَوْلهم
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 62