مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
543
مَا لَيْسَ للْمُضَارب فعله
قَالَ وَلَا يجوز للْمُضَارب ان يعْمل فِي مَال الْمُضَاربَة ثَلَاثَة عشر شَيْئا اثنى عشر مَا ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الشّركَة انه لَا يجوز للشَّرِيك أَن يَفْعَله فِي مَال الشّركَة وَالثَّالِث عشر لَا يجوز لَهُ ان يستدين على مَال الْمُضَاربَة اكثر من مَال الْمُضَاربَة
وَلَو قَالَ لَهُ رب المَال اعْمَلْ بِرَأْيِك فَيجوز لَهُ ان يُشَارك فِيهَا انسانا ويدفعها الى غَيره مُضَارَبَة فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه
وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّيْخ وَيَقُول ان معنى قَوْله اعْمَلْ بِرَأْيِك ان يَبِيع النَّقْد والنسيئة وبالاثمان وَالْعرُوض وَنَحْوهَا
واذا نهى رب المَال الْمضَارب عَن البيع وَالشِّرَاء فَلَا يجوز لَهُ بعد ذَلِك
واما بيع مَا اشْترى لَيْسَ لَهُ ان ينهاه عَن ذَلِك
وللمضارب ان يَبِيع حَتَّى يتَحَصَّل المَال فَيعرف رَأس المَال وَالرِّبْح وسواه نَهَاهُ اَوْ مَاتَ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَفِي رِوَايَة عَن ابي حنيفَة انه قَالَ لَهُ ان ينهاه واذا مَاتَ رب المَال فَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيع وَهُوَ قَول الشَّيْخ
فان لم يكن فِي تِلْكَ الْعرُوض ربح فَهِيَ تكون لرب المَال وان كَانَ فِيهَا ربح اقتسماه بَينهمَا
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
543
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir