responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 537
وكل مَا أصَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ دون صَاحبه فِيمَا ذكرنَا كُله
قَالَ وَشركَة الابدان بَاطِلَة فِي قَول الشَّافِعِي

مَا يَفْعَله الشَّرِيك فِي مَال الشّركَة
وَيجوز للشَّرِيك ان يفعل فِي مَال الشّركَة سِتَّة عشر شَيْئا
احدهما ان يَبِيع وَيَشْتَرِي
وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن
وَالثَّالِث ان يُؤجر ويستأجر
وَالرَّابِع ان يقبل البيع وَالشِّرَاء
وَالْخَامِس ان يُولى انسانا السّلْعَة بِمَا اشْتَرَاهُ
وَالسَّادِس ان يُشْرك انسانا فِيمَا اشْترى
وَالسَّابِع ان يودع المَال من الشّركَة
وَالثَّامِن ان يعير شَيْئا من مَال التِّجَارَة
وَالتَّاسِع ان يستبضع مَالا من مَال الشّركَة
والعاشر ان يَبِيع بِالنَّقْدِ والنسيئة
وَالْحَادِي عشر ان يَبِيع بالاثمان وَالْعرُوض
وَالثَّانِي عشر ان يَأْذَن للْعَبد من مَال الشّركَة فِي التِّجَارَة
وَالثَّالِث عشر ان يُوكل فِي البيع وَالشِّرَاء
وَالرَّابِع عشر ان يَدْعُو احدا الى الطَّعَام
وَالْخَامِس عشر ان يهدي الشَّيْء الْيَسِير
وَالسَّادِس عشر ان يتَصَدَّق بِشَيْء يسير

مَا لَا يجوز للشَّرِيك فعله فِي مَال الشّركَة
وَلَا بجوز للشَّرِيك ان يفعل فِي مَال الشّركَة اثْنَي عشر شَيْئا
احدها ان لَا يُشَارك فِيهِ انسانا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست