اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 535
شركَة الابدان
واما شركَة الابدان فعلى خَمْسَة اوجه
ان يشْتَرك الخياطان اَوْ الساجان اَوْ الاسكافيان على ان يتقبلا الاعمال ويعملا على ان يكون النَّفْع بَينهمَا نِصْفَيْنِ جَازَ ذَلِك
وان اشْترطَا ان يكون لاحدهما الثُّلُث وَللْآخر الثُّلُثَانِ جَازَ ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الشَّيْخ وَيكون بَينهمَا نِصْفَيْنِ
وَكَذَلِكَ اشْترطَا ان تكون الوضيعة بَينهمَا اثلاثا فَلَا يجوز ذَلِك مُتَّفقا
وَيجوز ان يكون احدهما اقل عملا من الاخر اَوْ لَا يعْمل احدهما وَيعْمل الاخر اذا لم يعقدا على ذَلِك