responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 534
مِيرَاثا اَوْ يقبلا وَصِيَّة اَوْ توهب لَهما هبة مُتَسَاوِيَة بَينهمَا اَوْ اشتريا مَالا عبدا اَوْ دَابَّة اَوْ غَيرهمَا بصفقة وَاحِدَة وَهَذِه شركَة وَقعت لَهما فِيمَا ذكرنَا لَيست بشركة عقد يعقدان عَلَيْهَا فَالرِّبْح والوضعية على رَأس المَال لَا يجوز تَفْضِيل الرِّبْح وَلَا الوضيعة فِي هَذِه الشّركَة

شركَة الْوُجُوه
وَالرَّابِع شركَة الْوُجُوه وَهُوَ ان لَا يكون لِرجلَيْنِ مَال فذهبا واشتريا مَالا نَسِيئَة يتجران فِيهِ وَلَا يجوز ايضا فِي هَذِه الشّركَة تَفْضِيل الرّيح وَلَا الوضعية
وَلَو بَاعَ اُحْدُ بِغَيْر حَضْرَة من صَاحبه فَهُوَ جَائِز لانهما تَرَاضيا بفعلهما
وَلَا يجوز فِي شركَة الْخَاص ان يَبِيع احدهما بِغَيْر محْضر من صَاحبه وَجَاز البيع عَلَيْهِ فِي حِصَّته

الشّركَة المشاعة
وَالْخَامِس الشّركَة المساعة وَهُوَ ان يكون لِرجلَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مَتَاع فقوما المتاعين فَكَانَت القيمتان سَوَاء فَبَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف مَتَاعه بِنصْف مَتَاع صَاحبه مشَاعا غير مقسوم ثمَّ اشْتَركَا على ان يشتريا ويبيعا جَمِيعًا وشتى فَأن ربحا فبينهما نِصْفَانِ وان وضعا فعلَيْهِمَا نِصْفَانِ فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ لَو احضر كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة مختوم من حِنْطَة جَيِّدَة فخلطاها ثمَّ باعا واشتريا كَمَا ذكرنَا فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ جَمِيع الكيلي والوزني

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست