responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 530
قَالَ وَالشَّرِكَة سنة من لدن نَبينَا عَلَيْهِ السَّلَام الى زَمَاننَا هَذَا وَهِي مَأْخُوذَة من ثَلَاثَة اصول
الْمُضَاربَة وَالْكَفَالَة وَالْوكَالَة
وكل شَيْء لَا تجوز فِيهِ الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَالْمُضَاربَة لَا تجوز فِيهِ الشّركَة والشريكان كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه ووكيل عَنهُ ايضا
فاما الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فعلى معنى انهما لَا يكونَانِ فِيمَا يكون اصله مُبَاحا كالاحتشاش والاحتطاب واخذ السَّمَكَة وَمَا اشبه ذَلِك
وَالشَّرِكَة ايضا لَا تجوز فِيمَا اصله مُبَاح
فَأَما الْمُضَاربَة فعلى معنى ان الْمُضَاربَة لَا تجوز الا فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والفلوس وَكَذَا الشّركَة لَا تجوز الا بِهَذِهِ الثَّلَاث

انواع الشّركَة
وَاعْلَم ان الشّركَة على وَجْهَيْن
شركَة اموال
وَشركَة ابدان

شركَة الابدان
فَأَما شركَة الابدان فعلى خَمْسَة اوجه
أَحدهَا شركَة الْمُفَاوضَة وَسميت مُفَاوَضَة لَان كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ فوض امْرَهْ الى صَاحبه ولانها مَأْخُوذَة من الفوضى وَهُوَ الاسْتوَاء

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست