responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 526
وَالتَّاسِع الْبِئْر يحفرها الرجل للاستقاء مِنْهَا وَالْوُضُوء وَغير ذَلِك فَهُوَ جَائِز
والعاشر المشرعة يحفرها الرجل وَيخرج ماءها وَيَبْنِي عَلَيْهِ بَيْتا ليتوضأ فِيهِ الْمُسلمُونَ ويغتسلوا فَهُوَ جَائِز
وَالْحَادِي عشر ان يَشْتَرِي الرجل ارضا فيزيدها فِي طَرِيق الْمُسلمين اَوْ يُخرجهَا من دَاره اَوْ ارضه ليمشي فِيهَا الْمُسلمُونَ فَهُوَ جَائِز
وَالثَّانِي عشر ان يتَّخذ الرجل قنطرة على نهر بأذن الامام اَوْ فِي ملك نَفسه وَيَأْذَن فِي الْمُرُور عَلَيْهَا فَهُوَ جَائِز
وَالثَّالِث عشر رجل اخْرُج عينا اَوْ قناة ووقفها على الْمُسلمين ليسقوا مِنْهَا مَوَاشِيهمْ ودوابهم ويعجنوا ترابهم ويكسوا مِنْهَا اشجارهم وَنَحْوهَا فَهُوَ جَائِز كُله
فاذا اسْتغنى النَّاس عَن وَاحِد من هَذِه الاشياء وَصَارَ معطلا لَا ينْتَفع بِهِ البته فَإِنَّهُ يصير ملكا لصَاحبه ولورثته من بعده يفعل بِهِ مَا شَاءَ من بيع اَوْ هبة اَوْ غير ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد وَفِي قَول ابي يُوسُف يكون ذَلِك كَذَلِك على حَاله
وَالثَّانِي من الْوَقْف الَّذِي يستوى فِيهِ الاغنياء والفقراء فِي الِانْتِفَاع مَا لَيْسَ لَهُ اصل من غير اسْتِهْلَاك عينه وَيُقَال لَهُ الحبيس وَهُوَ ايضا على خَمْسَة اوجه
احدها الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير يحبسها الرجل على الْغُزَاة فِي سَبِيل الله ليركبوها ويقاتلوا عَلَيْهَا فَهُوَ جَائِز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست