responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 521
هبة الْكَافِر للْمُسلمِ
واما هبة الْكَافِر للْمُسلمِ فجائزة ايضا سَوَاء كَانَت فِي دَار الاسلام اَوْ فِي دَار الْكفْر
وَحكم الصَّدَقَة كَحكم الْهِبَة فِيمَا ذكرنَا الا انه لَا رُجُوع فِيهَا على حَال لانها خرجت على وَجه الْقرْبَة والمثوبة وَطلب رضوَان الله
وَلَو ان رجلا اعطى رجلا دَارا على ان نصفهَا لَهُ هبة وَنِصْفهَا لَهُ صَدَقَة اَوْ ثلثهَا صَدَقَة وَقَبضهَا الآخر فانها لَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالْحسن بن زِيَاد جَازَت
قَالَ وَلَو ان رجلا جعل فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة
قَالَ زفر يتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَا يملك كمن أوصى بِثلث مَاله لَهُ ان ذَلِك على مَا يملك من شَيْء
وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ على مَا يجب فِي مثله الزَّكَاة من دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير ومتاع التِّجَارَة والماشية السَّائِمَة وَنَحْوهَا
وَقَالَ ابو عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واهل الحَدِيث عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
الْعمريّ
واما الْعمريّ فان حكمهَا حكم الْعَارِية يرجع فِيهَا الْمُعير فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله حكمهَا حكم الْهِبَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست