اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 519
وَالثَّالِث ان يكون لرجل على رجل دين وَيكون لَهُ بذلك الدّين كَفِيل فيهب صَاحب الدّين الدّين من الْكَفِيل جَازَ وَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ من الْكَفِيل ثمَّ يرجع الْكَفِيل على الْغَرِيم بذلك
وَالرَّابِع ان يَقُول للمديون وهبته مِنْك فَيَقُول الْمَدْيُون لَا اريد فَلَا تجوز وَلَا ينعط عَنهُ
وَالْخَامِس ان يَقُول رب الدّين للمديون اذا كَانَ غَدا فَهُوَ لَك فَهَذَا بَاطِل لَا يجوز