responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 519
وَالثَّالِث ان يكون لرجل على رجل دين وَيكون لَهُ بذلك الدّين كَفِيل فيهب صَاحب الدّين الدّين من الْكَفِيل جَازَ وَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ من الْكَفِيل ثمَّ يرجع الْكَفِيل على الْغَرِيم بذلك
وَالرَّابِع ان يَقُول للمديون وهبته مِنْك فَيَقُول الْمَدْيُون لَا اريد فَلَا تجوز وَلَا ينعط عَنهُ
وَالْخَامِس ان يَقُول رب الدّين للمديون اذا كَانَ غَدا فَهُوَ لَك فَهَذَا بَاطِل لَا يجوز

هبة الْعين
واما هبة الْعين فَهِيَ على خَمْسَة اوجه ايضا
احدها هبة الصَّغِير للكبير وَهبة الْكَبِير للصَّغِير
وَالثَّانِي هبة الْمَجْنُون للمفيق وَهبة المفيق للمجنون
وَالثَّالِث هبة العَبْد للْحرّ وَهبة الْحر للْعَبد
وَالرَّابِع هبة الْمَرِيض للصحيح وَهبة الصَّحِيح للْمَرِيض
وَالْخَامِس هبة الْمُسلم للْكَافِرِ وَهبة الْكَافِر للْمُسلمِ
هبة الصَّغِير للكبير
فاما هبة الصَّغِير للكبير فَهِيَ غير جَائِزَة وَلَا هِيَ مَوْقُوفَة على الاجازة
واما هبة الْكَبِير للصَّغِير فَهِيَ جَائِزَة اذا كَانَ يعقل وَيقبل واذا كَانَ لَا يعقل وَقبل ابوه اَوْ من يكون الصَّغِير فِي عِيَاله جَازَ
وَلَو وهب لما فِي الْبَطن فَهُوَ بَاطِل وان قبل الاب لانه لَا يدْرِي مَا هُوَ
واما هبة المفيق للمجنون فجائزه إِذا قبلهَا لَهُ أَبوهُ أَو وَصِيّ أَبِيه أَو من الْمَجْنُون فِي عِيَاله اذا كَانَ الْجُنُون مطبقا عَلَيْهِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست