responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 518
وَالَّتِي على شَرط الْعِوَض على وَجْهَيْن
فَقيل الْقَبْض لَهَا حكم الْهِبَة
وَبعد الْقَبْض لَهَا حكم البيع فان كَانَت فِي حكم البيع لَيْسَ للْوَاهِب فِيهَا رُجُوع وللشفيع فِيهَا الشُّفْعَة وَترد بِالْعَيْبِ اذا وجد
الْهِبَة من حَيْثُ الشَّرْط
قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما على شَرط
وَالْآخر على غير الشَّرْط
فالتى على غير الشَّرْط فَهِيَ صَحِيحَة جَائِزَة
وَالَّتِي على الشَّرْط فَهِيَ ايضا جَائِزَة صَحِيحَة وَالشّرط بَاطِل كل شَرط الا شَرط الْعِوَض

هبة الدّين وَالْعين
وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما هبة الدّين
وَالْآخر هبة الْعين
فالتي فِي الدّين فعلى خَمْسَة اوجه
احدها ان يكون لرجل على رجل دين فَيَقُول الدَّائِن للمديون وهبته لَك قَالَ الْحسن بن زِيَاد ان قبل فِي مَجْلِسه ذَلِك صَحَّ والا فقد بَطل
وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله هِيَ جَائِزَة الا ان يردهَا عَلَيْهِ فَتبْطل وَلَا رُجُوع فِي هَذِه الْهِبَة لَان عينهَا قد هَلَكت وَهِي ابراء فِي الاصل
وَالثَّانِي ان يَقُول لرجل آخر وهبت لَك ديني الَّذِي على هَذَا الْغَرِيم فَيَقُول قبلت فان ذَلِك لَا يجوز وَهُوَ بَاطِل الا ان يَأْمُرهُ بِقَبْضِهِ فَيقبض فَحِينَئِذٍ يجوز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست