responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 515
قَالَ وَلَو وهب لاجنبي فَفِيهَا الرُّجُوع مُتَّفقا عَلَيْهِ
وَالْهِبَة للرحم غير الْمحرم وَالْمحرم غير الرَّحِم يجوز الرُّجُوع فِيهَا قِيَاسا عَلَيْهِ فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَا رُجُوع فِي هبة الرَّحِم غير الْمحرم وَالْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَالرحم غير الْمحرم ثَمَانِيَة اشياء
احدها ان الرَّحِم الْمحرم لَا تنْكح
وَالثَّانِي الْمَرْأَتَانِ مِنْهُمَا لَا تجتمعان
وَالثَّالِث تجوز الْخلْوَة وَالسّفر بهَا
وَالرَّابِع يجْبر الرجل على نَفَقَتهَا
وَالْخَامِس لَا رُجُوع فِي هبتها
وَالسَّادِس لَا تقطع يَدهَا فِي سَرقَة
وَالسَّابِع من ملك ذَا رحم مِنْهُ فقد صَار حرا
وَالثَّامِن لَو كَانَ لَاحَدَّ عبيد ذَوُو رحم صغَارًا اَوْ كبارًا فانه يفرق بَينهم فِي البيع وَالرحم الْمحرم بِخِلَاف ذَلِك
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا رُجُوع فِي الْهِبَة الا فِي هبة الْوَالِد لوَلَده فان لَهُ ان يرجع فِيهَا

مَوَانِع الرُّجُوع فِي الْهِبَة
قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة فِي عشرَة مَوَاضِع
احدها اذا مَاتَ الْوَاهِب
وَالثَّانِي اذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست