responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 512
على ان تكون لَهَا لَيْلَة ولامرأته الاخرى ليلتان اَوْ اكثر اَوْ على ان يُعْطِيهَا فِي كل شهر خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا يكفيها ذَلِك فَهُوَ جَائِز كُله مَا رضيت بِهِ وَمَتى شَاءَت ان ترجع عَنهُ فلهَا وان صالحته على ان يقسم وَينْفق عَلَيْهَا على جعل جعلته لَهُ اَوْ على مَال اعطته فَالصُّلْح بَاطِل وَيرد عَلَيْهَا مَا اخذ مِنْهَا
كتاب الْهِبَة

شَرَائِط الْهِبَة
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب تجوز الْهِبَة غير مقسومة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست