responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 506
وَالْخمر وَالْخِنْزِير وَنَحْوهَا

مطلب فِي الصُّلْح على الْمَنَافِع
فاذا كَانَ الصُّلْح على الْمَنَافِع فَكل شَيْء جَازَ عَلَيْهِ عقد الاجازة جَازَ عَلَيْهِ عقد الصُّلْح مثل ركُوب الدَّابَّة وخدمة العَبْد وسكنى الدَّار وَنَحْوهَا الا فِي اشياء مَشْرُوطَة يجوز فِيهَا الصُّلْح ولايجوز فِيهَا البيع وَلَا عقد الاجارة مثل ممر الطَّرِيق ومسبل المَاء وَالشرب فِي نهر فاذا ادّعى رجل ممرا فِي دَار اَوْ مسيلا على سطح اَوْ شربا فِي نهر فاقر اَوْ انكر ثمَّ صَالحه على شَيْء مَعْلُوم واخذه فان ذَلِك جَائِز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يجوز فِي قَول ابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب
الصُّلْح على الدّين وعَلى الْعين
قَالَ وَالصُّلْح على وَجْهَيْن

على الْعين وَالدّين
الصُّلْح على الدّين
فالدين مِنْهُ على وَجْهَيْن
احدها ان يَدعِي رجل على رجل عبدا قد هلك اَوْ أمة قد هَلَكت اَوْ ثوبا اَوْ متاعاقد هلك فَصَالحه على مثل قِيمَته وَرقا اَوْ ذَهَبا حَالا فَهُوَ جَائِز

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست