responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 497
اعْلَم ارشدنا الله واياك إِنَّمَا وضعت الشُّفْعَة لدفع المضار وَسُوء الْجوَار وانما تجب الشُّفْعَة بِعقد صَحِيح فِيهِ مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ

مَا تكون فِيهِ الشُّفْعَة
وَالشُّفْعَة تكون فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
فِي الدّور والارضيين والقنوات
وَكَذَلِكَ فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك
وَفِي قَول ابي عبد الله تكون الشُّفْعَة فِي الْحَيَوَان والسفن والامتعة

من لَهُ الشُّفْعَة
وَهُوَ للخليط دون الْجَار
وَهُوَ قَول الشَّيْخ

مَالا شُفْعَة فِيهِ
وَلَا شُفْعَة فِي الكيلي والوزني وَلَا فِي العددي مُتَّفقا
وَلَا شُفْعَة فِي خَمْسَة وَعشْرين شَيْئا
احدها فِي البيع الْفَاسِد
وَالثَّانِي فِي الْمهْر وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يتَزَوَّج امْرَأَة على دَار فَلَا شُفْعَة فِيهَا مُتَّفقا
وَالثَّانِي ان يَتَزَوَّجهَا على الف دِرْهَم ثمَّ يُعْطِيهَا بِهِ دَارا بِتِلْكَ الالف فعلَيْهَا الشُّفْعَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست