مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
495
وَالرَّابِع مَعَ الْحَرْبِيّ اذا دخل دَار الْحَرْب فَلهُ ان يَبِيعهُ الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وان بيعهم الْميتَة وَالْخمر وَالْبيع الْفَاسِد وَغير ذَلِك وَلَيْسَ بَينه وَبينهمْ رَبًّا فِي شَيْء مِمَّا وصفناه وَفِيمَا اشبه ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَمنع ذَلِك ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ اعني عَن الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب
من يثبت بَينهم الرِّبَا
قَالَ والربا ثَابت بَين الرجل وَبَين خَمْسَة اشياء
الاول الْقرَابَات كلهم
وَالثَّانِي الاجنبيين من الْمُسلمين
وَالثَّالِث اهل الذِّمَّة كلهم
وَالرَّابِع الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْخَامِس مَعَ مكَاتبه لانه كَالْحرِّ الْمَدْيُون
قَالَ وَلَو اشْترى اناء فضَّة بِدَنَانِير فَلهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة اَوْ مخاسرة اَوْ تَوْلِيَة وَله ان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يتقابضا
وَلَو اشْترى بوزنه من الْفضة فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة وَلَا مخاسرة وَله ان يوليه انسانا بِرَأْس مَاله وان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يتقابضا
وَالصرْف كُله مرجوع الى حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
الذَّهَب بِالذَّهَب مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالشعِير بِالشَّعِيرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
495
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir