مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
490
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يجوز ان ينْتَفع بِهِ مثل ان يُوقد بِهِ سراج اَوْ يدبغ بِهِ جلد وان بَاعه وَبَين فَالْبيع جَائِز وَقَالَ الْفُقَهَاء الْحُرْمَة اذا كَانَت قَوِيَّة لَا يحل فِيهَا العقد
والمباشرة كَذَا مثل الْخمر وَالْميتَة وَالدَّم لَا يجوز بيعهَا وَلَا اكلها وَلَا شربهَا
وَالْحُرْمَة اذا كَانَت ضَعِيفَة يحل فِيهَا العقد وَلَا تحل فِيهَا الْمُبَاشرَة مثل الدّهن اذا وَقعت فِيهِ الفارة يحل بَيْعه وَلَا يحل اكله وشربه وَكَذَلِكَ مَا اشبه ذَلِك
بيع الْعصير مِمَّن يَجعله خمرًا
قَالَ وَبيع الْعصير مِمَّن يَجعله خمرًا فان ابا حنيفَة واصحابه لايرون بِهِ باسا وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يجوز لانه عون على الْمعْصِيَة
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
490
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir