responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 49
وَقَالَ للْقِيَام {وَقومُوا لله قَانِتِينَ}
وللركوع وَالسُّجُود {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا} وَقَوله {واسجد واقترب} يَعْنِي سَجْدَة أُخْرَى
ثمَّ ان فِي كل ركن من هَذِه الاركان الْخَمْسَة اخْتِلَاف
فَأَما التَّكْبِير فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجْزِيه ان يحرم بِالصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه الاحرام بِالتَّكْبِيرِ والتعظيم والتبجيل وَلَا يجْزِيه بغَيْرهَا اذا احسنها فان لم يحسنها فيجزيه التمجيد والتهليل وَالتَّسْبِيح
وَقَالَ أَبُو عبد الله وابو حنيفَة كلهَا تجزيه احسن غَيرهَا ام لم يحسن لَان كل كلمة من هَذِه تقوم مقَام اختها
وروى عَنهُ حكم التَّكْبِير والاذان وَالْخطْبَة بِالْفَارِسِيَّةِ وروى عَنهُ لَو قَالَ أحد الله لجَاز ذَلِك من الاحرام وروى عَنهُ انه قَالَ لَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ لَهُ
وَذكر ابو يُوسُف فِي الامالي عَن ابي حنيفَة انه قَالَ لَو اذن بِالْفَارِسِيَّةِ وَأقَام بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست