responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 481
الى المُشْتَرِي اَوْ يقبض المُشْتَرِي بأذن البَائِع فَلَيْسَ بِقَبض واذا كَانَ فِي وسط الْكَرم وَالدَّار وَقَالَ البَائِع سلمت اليك فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ الى قبض الْمِفْتَاح
وَالثَّانِي قبض الارض فَمَا لم يدْخل فِيهَا اَوْ يمر على حد من حُدُودهَا وَيَرَاهُ فَلَا يكون قيضا فاذا دخل فِيهَا وَمر على حد من حُدُودهَا فَيكون قبضا عِنْد ذَلِك

مطلب فِي قبض الْحَيَوَان
وَالثَّالِث قبض الْحَيَوَان وَهُوَ ان يكون فِي مَوضِع يصل اليه بِيَدِهِ أَو الى لجامه أَو مقوده فَيكون قبضا

مطلب قبض الكيلى
وَالرَّابِع قبض الكيلى فانه اكتاله المُشْتَرِي فِي وعائه اَوْ كاله البَائِع فِي وعائه بِمحضر مِنْهُ اَوْ من وَكيله فَيكون قبضا وَلَو دفع الْوِعَاء الى البَائِع فكاله فِيهِ بِغَيْر محْضر مِنْهُ يكون قبضا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يكون قبضا فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب حَتَّى يُسلمهُ الى المُشْتَرِي واما اذا كَانَ سلما اَوْ قرضا فيكال فِي وعَاء رب السّلم اَوْ صَاحب الدّين بِغَيْر محْضر مِنْهُ فَلَا يكون قبضا مُتَّفقا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قبض الوزنى بِعَيْنِه

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست