مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
473
الرجل السّلْعَة فَيدْفَع الى البَائِع دَرَاهِم على انه ان اخذ السّلْعَة كَانَت تِلْكَ الدَّرَاهِم من الثّمن وان لم يَأْخُذ فيسترد الدَّرَاهِم
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ بيع المَاء وَالنَّار والكلأ
فَأَما المَاء اذا احرزه فِي وعَاء فقد ملكه وَجَاز بَيْعه فَأن جعل حوضا وجصصه ثمَّ أجْرى المَاء فِيهِ فَيجوز بَيْعه عِنْد الْفُقَهَاء وَقد ملكه وَفِي قَول أبي عبد الله لَا يجوز الا اذا صب المَاء فِيهِ بالقلل اَوْ الدلاء اَوْ الْقرب واما النَّار اذا صَارَت فحما قَالَ بعض الْفُقَهَاء يجوز بيعهَا واما الْكلأ اذا احرزه جَازَ بَيْعه وَقد صَار ملكا لَهُ وَسَوَاء نبت الْكلأ فِي أرضه اَوْ فِي أَرض غَيره
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
473
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir