responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 470
وَعَن ربح مَا لم يضمن وَهُوَ ان يكون المُشْتَرِي اشْترى السّلْعَة وَتَكون فِي يَد البَائِع فجنى عَلَيْهَا نسان فَاتبع المُشْتَرِي الْجَانِي فاخذ مِنْهُ اكثر مِمَّا اعطى فِي ثمنهَا فانه لَا يحل لَهُ الاكثر
وَالسَّابِع عشر بيع وَسلف وَهُوَ ان يَقُول الرجل ابيعك هَذَا الشَّيْء

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست