responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 448
فَالْخِيَار للاجنبي وَحده دون البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الْخِيَار للاجنبي وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع جَمِيعًا
واذا اراد صَاحب الْخِيَار البيع بِغَيْر محْضر من صَاحبه لَا يكون ردا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ رد فِي قَول ابي يُوسُف

بطلَان خِيَار المُشْتَرِي
قَالَ وَيبْطل خِيَار المُشْتَرِي بِسبع خِصَال
بِعَيْب يحدث فِيهِ عِنْده
اَوْ بِأَن يهْلك بعضه
اَوْ يملك بعضه
اَوْ تمْضِي مُدَّة الْخِيَار وَهُوَ سَاكِت
اَوْ يَمُوت المُشْتَرِي
اَوْ يُجِيزهُ ويتصرف فِيهِ تصرف المالكين

مَا لَا يُورث من الرُّخص
وَسَبْعَة اشياء لَا تورث

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست