responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 446
خِيَار الشَّرْط
وَالثَّالِث خِيَار الشَّرْط لَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام فِي قَول ابي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله يجوز الى مَا كَانَ وَالْفرق بَين الشَّافِعِي وابي حنيفَة هُوَ ان الشَّافِعِي قَالَ اذا كَانَ الشَّرْط فَوق ثَلَاثَة ايام كَانَ البيع فَاسِدا وَلَا يكون العقد عِنْده مَوْقُوفا وَقَالَ ابو حنيفَة البيع يفْسد ان لم يجز قبل مُضِيّ ثَلَاثَة ايام

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست