اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 443
انواع الْخِيَار
وَالْخَامِس عشر بيع الْخِيَار
وَالْخيَار على ثَمَانِيَة اوجه
خِيَار العقد
احدها خِيَار العقد وَهُوَ ان يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِمِائَة دِرْهَم فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ اشْتريت وان شَاءَ قَالَ لَا اريد اَوْ يَقُول المُشْتَرِي للْبَائِع اشْتريت مِنْك هَذَا الْمَتَاع بِكَذَا فالبائع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قَالَ بِعْت وان شَاءَ قَالَ لَا ابيع
وَرُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام انه قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فَهَذَا على فرقة الاقوال عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي هُوَ على فرقة الابدان