responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 439
انواع الثّمن
وَالثمن على ثَمَانِيَة اوجه
اولها الْفضة وَيجوز ان يَشْتَرِي نَقْدا اَوْ نَسِيئَة وَهُوَ ان يَشْتَرِي بِالْفِضَّةِ شَيْئا اَوْ بِالدَّرَاهِمِ وَيجوز ان تكون الدَّرَاهِم وَالْفِضَّة نَقْدا اَوْ نَسِيئَة الى وَقت
وَالثَّانِي الذَّهَب وَالدَّنَانِير وَهِي كَمَا ذكرنَا من حَال الْفضة وَالدَّرَاهِم
الثَّالِث الْمكيل يجوز ان يشترى بِهِ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة اذا كَانَ بَين جنسه ومقداره وَصفته
وَالرَّابِع الْمَوْزُون وَحكمه كَمَا ذكرنَا من حكم الْمكيل
وَالْخَامِس المذروع وَيجوز ان يشترى بِهِ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة اذا بَين جنسه ومقداره وَصفته واجله عِنْدهم وَعند الشَّيْخ يجوز وان لم يبين الاجل
وَالسَّادِس الْحَيَوَان يجوز ان يَشْتَرِي بِهِ نَقْدا وَلَا يجوز ان يَشْتَرِي بِهِ نَسِيئَة فِي قَوْلهم جَمِيعًا
وَالسَّابِع المعدودات يجوز ان يَشْتَرِي بهَا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة اذا لم يكن بَينهمَا تفَاوت
وَالثَّامِن الْعقار يجوز ان يَشْتَرِي بِهِ نَقْدا وَلَا يجوز ان يَشْتَرِي بِهِ نَسِيئَة لَان الْعقار والعواري لَا يحْتَاج الى الاجل
وَكَذَلِكَ سَائِر الاشياء اذا كَانَت مُعينَة وَالْمَبِيع ايضا على هَذِه الْوُجُوه الثَّمَانِية الى اخرها كَمَا فسرنا فِي الثّمن

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست