responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 438
وَالسَّلَام نهى عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْده
وَالْخَامِس ان يكون الْمَبِيع دينا على اُحْدُ فان بَاعَ الدّين من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين فَالْبيع جَائِز وان بَاعَ الى غَيره فَالْبيع فَاسد
وَالسَّادِس ان يكون الْمَبِيع وَدِيعَة اَوْ عَارِية اَوْ اجارة اَوْ رهن بضَاعَة اَوْ مَا يكون فِيهِ امينا فَبَاعَهُ الى من كَانَ عِنْده فان هَذَا البيع جَائِز الا انه يحْتَاج الى قبض جَدِيد لَان الْقَبْض الاول قبض اماتة وَالْقَبْض الثَّانِي قبض ضَمَان وَقبض الامانة لَا يقوم مقَام قبض الضَّمَان وان هلك الْمَبِيع قبل قبض المُشْتَرِي ثَانِيًا فَأَنَّهُ يهْلك على البَائِع وان هلك بعد الْقَبْض الْجَدِيد هلك على المُشْتَرِي
وَالسَّابِع ان يكون الْمَبِيع غصبا عِنْد المُشْتَرِي اَوْ سَرقَة اَوْ خِيَانَة امانة وَنَحْوهَا مِمَّا يكون فِيهِ ضَمَان فَبَاعَهُ الى من كَانَ عِنْده فان البيع فِيهِ جَائِز وَلَا يحْتَاج الى قبض جَدِيد لَان الْقَبْض الاول قبض ضَمَان وَالْقَبْض الثَّانِي ايضا قبض ضَمَان وَقبض الضَّمَان يقوم مقَام قبض الضَّمَان وان هلك الْمَبِيع قبل الْقَبْض الثَّانِي فانه يهْلك على المُشْتَرِي

انواع البيع
قَالَ وَالْبيع على ثَلَاثَة اوجه
احدها ثمنان وَهَذَا هُوَ الصّرْف
وَالثَّانِي عوضان وَهَذِه هِيَ المقايضة
وَالثَّالِث عوض وَثمن وَهَذَا هُوَ البيع الْمُطلق

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست