responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 435
عِنْدهمَا وَلم يجروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا لَا يجرونَ الاسلام فِي قَوْلهم جَمِيعًا

الْعُقُود الْمُسَمَّاة
عُقُود التَّمْلِيك
اعْلَم ان الله تَعَالَى احل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ عز وَجل {وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} وَقَالَ عز وَجل {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم} النِّسَاء 29

انواع التَّمْلِيك
وَاعْلَم انه البيع تمْلِيك وَالتَّمْلِيك على وَجْهَيْن
احدهما تمْلِيك مَنَافِع الاشياء
وَالثَّانِي تمْلِيك اعيان الاشياء
وتمليك اعيان الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الثّمن وَالْهِبَة على شَرط الْعِوَض بعد الْقَبْض وتمليك من غير بدل مثل الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَا بِشَرْط الْعِوَض

تمْلِيك الْمَنَافِع
وتمليك مَنَافِع الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل الْعَارِية

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست