responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 433
فاما وَلَاء الْمَرْأَة فَلَا وَلَاء للنِّسَاء الا مِمَّن اعتقن اَوْ اعْتِقْ مِمَّن اعتقن اَوْ كاتبن اَوْ كَاتبه من كاتبن وَهُوَ ان تعْتق امْرَأَة عبدا لَهَا فلهَا وَلَاء العَبْد فاذا مَاتَ يكون وَلَاء العَبْد وَوَلَاء عقبَة عتقه للذكور من اولاد الْمَرْأَة دون الاناث اَوْ لعصبتها
واما اولاء الرجل فَهُوَ على وَجْهَيْن ايضا
احدهما ان يعْتق عَن نَفسه
والاخر ان يعْتق عَن غَيره
فَالَّذِي اعْتِقْ عَن نَفسه فولاؤه وَوَلَاء عقبه لَهُ لَازم وَلَا يجوز ان يَبِيعهُ اَوْ يَهبهُ وَلَا ان يرهنه اَوْ يتَصَدَّق بِهِ فاذا مَاتَ وَرثهُ بنوه دون بَنَاته اَوْ عصبته من الرِّجَال دون غَيرهم فَلَو انه مَاتَ وَترك ابناء وابا فَالْولَاء بَينهمَا للاب سدسه وللابن خمسه اسداسه فِي قَول ابي يُوسُف واما فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ الْوَلَاء كُله للِابْن دون الاب لِأَنَّهُ أقرب الْعصبَة وَلَو انه ترك اخا وجدا فَالْولَاء للاخ دون الْجد فِي قَول مَالك وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ الْوَلَاء بَينهمَا نِصْفَانِ وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الْوَلَاء للْجدّ دون الاخ لانه بِمَنْزِلَة الاب

الْعتْق عَن غَيره
واما اذا اعْتِقْ عَن غَيره فانه على وَجْهَيْن
احدهما عَن الْمَيِّت
والاخر عَن الْحَيّ
فان اعْتِقْ عَن الْمَيِّت فانه لَا ولَايَة للْمَيت فِي قَول مَالك كالصدقة وَالْحج يكونَانِ عَنهُ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الْوَلَاء للَّذي اعْتِقْ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست