responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 430
وللولي ان يُكَاتب عبد الصَّبِي الْيَتِيم
وللمكاتب ان يُكَاتب عَبده فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهُم ذَلِك فِي يَقُول الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب لَان فِي ذَلِك عتقا وَلَيْسَ لهَؤُلَاء ان يعتقوا لأَنهم لَا يملكُونَ

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد
قَالَ وَالْكِتَابَة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة
فالصحيحة مَا ذَكرْنَاهُ
والفاسدة ان يُكَاتب الامة بِأَلف دِرْهَم على ان يَطَأهَا ايام الْكِتَابَة اَوْ على ان اولادها لَهُ اَوْ يُكَاتب العَبْد بالف دِرْهَم على ان يَخْدمه ايام الْكِتَابَة فان ادى الالف عتق وَعَلِيهِ تَمام قِيمَته ان كَانَت قِيمَته اكثر من الالف وان كَانَت قِيمَته أقل من الالف فان ادى الْقيمَة فانه لَا يعْتق حَتَّى يُؤَدِّي تَمام الالف لانه اعتقه على الف وَهَذَا قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَيعتق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا ادى قِيمَته وان كَانَت قِيمَته الْفَا فاذا ادى الالف عتق مُتَّفقا وَالله اعْلَم

كتاب الْوَلَاء
انواع الْوَلَاء
وَالْوَلَاء على وَجْهَيْن
احدهما وَلَاء الْمُوَالَاة
وَالثَّانِي وَلَاء الْعتْق

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست