responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 425
وَالثَّامِن ان يُكَاتب عبدا بَينه وَبَين آخر حِصَّة مِنْهُ
وَالتَّاسِع ان يُكَاتب مدبره
والعاشر ان يُكَاتب أم وَلَده
فَأَما الَّذِي كَاتب عبد نَفسه جَمِيعًا بِنَجْم وَاحِد اَوْ بنجوم وَهُوَ ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على ألف دِرْهَم الى سنة اَوْ الى شهر أَو يَقُول كاتبتك على الف دِرْهَم الى عشرَة اشهر تُؤدِّي الى كل شهر مائَة دِرْهَم جَازَ
وَلَو قَالَ فِي الْحَصاد اَوْ الى الدياس اَوْ ادراك الزَّرْع جَازَ ذَلِك لانها تتقارب وَيَقُول اذا ادتيها لي فَأَنت حر وان عجزت فَأَنت مَرْدُود فِي الرّقّ
اَوْ يَقُول ان عجزت عَن نجم فَأَنت مَرْدُود فِي الرّقّ فَهُوَ جَائِز
قَالَ وَلَو كَاتبه على على اشياء مَوْصُوفَة بأوصافها اَوْ على مائَة من الْغنم اَوْ الْبَقر اَوْ الابل اَوْ شَيْء من الْحَيَوَان جَازَ ذَلِك كُله وَهُوَ بِخِلَاف البيع
وَلَو سَأَلَ الْمكَاتب النَّاس وَدفعه الى الْمولى فِي كِتَابَته فانه جَائِز
وَلَو جعلا خيارا فِي عقده الْكِتَابَة لاحدهما اَوْ لَهما جَمِيعًا ثَلَاثَة ايام أَو اكثر جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام فِي قَول ابي حنيفَة
مطلب لَيْسَ للْمكَاتب ان يتسرى
قَالَ وَلَيْسَ للْمكَاتب ان يتسرى فان فعل وَولد لَهُ أَوْلَاد دخلُوا فِي الْكِتَابَة وَكَذَلِكَ الامة لَو تزوجت

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست