responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 420
مُعسرا سعت الْمُعتقَة لشَرِيكه فِي قيمَة نصِيبه مِنْهَا

عبد بَين رجلَيْنِ دبره احدهما
قَالَ واذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فدبره احدهما وَهُوَ مُوسر فللآخر الْخِيَار فِي خَمْسَة اشياء
احدهما ان يضمنهُ ان شَاءَ
اَوْ يدبره كَمَا دبره صَاحبه
اَوْ يتْركهُ كَمَا هُوَ
اَوْ يستخدمانه جَمِيعًا
وان شَاءَ استعاه فِي قيمَة نصِيبه مِنْهُ
وان شَاءَ اعتقه
فَأن ضمنه كَانَ العَبْد الَّذِي دبره نصفه مُدبر وَنصفه غير مُدبر فاذا مَاتَ عتق نصفه من الثُّلُث وسعى فِي نصفه للْوَرَثَة وَالْوَلَاء نصفه للمدبر وَنصفه للْوَرَثَة فَمَا كَانَ للمدبر فللذكور من عصبته وَمَا كَانَ للْوَرَثَة فالذكور والاناث فِيهِ سَوَاء وَأَن دبره فَيكون مُدبرا بَينهمَا فاذا مَاتَا عتق من ثلثهما وان تَركه كَمَا هُوَ يستخدمانه فاذا مَاتَ الْمُدبر عتق نصِيبه من ثلثه للْآخر فِي نصِيبه وَالْوَلَاء بَينهمَا وان اعْتِقْ نصِيبه كَانَ لشَرِيكه الْمُدبر ان يضمنهُ قيمَة نصِيبه مُدبرا وان استسعى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه فأداها فَعتق فَأن لشَرِيكه الْمُدبر ان يستسعى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه وَلَيْسَ لَهُ ان يضمن شَرِيكه فِي هَذَا الْوَجْه قيمَة نصِيبه من العَبْد وَهَذَا كُله فِي قَول ابي حنيفَة
واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا دبره الاول صَار مُدبرا كُله بتدبيره وعَلى الَّذِي دبره لشَرِيكه ضَمَان نصِيبه مِنْهُ مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست