اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 42
الْمسَافَة بِحَيْثُ اذا قصد المَاء فِي أول وَقت الصَّلَاة لوصل اليه وَتَوَضَّأ وَصلى قبل ان يَنْتَهِي الْوَقْت الى آخِره لم يجز لَهُ التَّيَمُّم
وَالَّذِي فِي الْعمرَان صنفان
مَحْبُوس ومخلى وَمُطلق ومقيد فَيجوز لَهُم ان يتيمموا ويصلوا فِي قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالْعَاجِز ايضا صنفان
فالاول عَاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فِي جَمِيع اعضاء الْوضُوء فانه يتَيَمَّم بالِاتِّفَاقِ وَالْآخر عَاجز عَن اسْتِعْمَال المَاء فِي بعض اعضاء الْوضُوء فانه يغسل من ذَلِك مَا قدر على غسله وَيتَيَمَّم لما عجز عَنهُ قَلِيلا كَانَ ذَلِك اَوْ كثيرا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان كَانَ يقدر ان يغسل عضوه فَيغسل ذَلِك وَلَا يتَيَمَّم عَلَيْهِ وان كَانَ الَّذِي يقدر على غسله أقل فانه يتَيَمَّم وَلَا غسل عَلَيْهِ لذَلِك الْمِقْدَار وان كَانَ يقدر ان يمسح على مَا عجز عَنهُ ان يغسلهُ فانه يمسح عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا من يجوز لَهُم التَّيَمُّم
وَالَّذين يجوز لَهُم التَّيَمُّم اثْنَان وَعِشْرُونَ نفسا
احدهم الْمُسَافِر اذا لم يجد المَاء
وَالثَّانِي من يكون بِقُرْبِهِ مَاء من الْمُسَافِرين وَهُوَ لَا يعلم بِهِ وَلَو كَانَ عِنْده مَاء الا انه قد نَسيَه وَتيَمّم وَصلى ثمَّ علمه فان ذَلِك يجْزِيه عِنْد صَامَ عَن كَفَّارَته وَكَانَ عِنْده طَعَام عشرَة مَسَاكِين وَقد نَسيَه ثمَّ علم بِهِ بعد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف وَأبي عبد الله وَهِي كمن الصّيام فان الصَّوْم لَا يحزيه مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَلِيهِ ان يطعم
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 42