اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 416
انواع التَّدْبِير
وَالتَّدْبِير على وَجْهَيْن
احدها قبل الْمَوْت
وَالثَّانِي بعد الْمَوْت
فَالَّذِي قبل الْمَوْت فعلى وَجْهَيْن
احدهما ان يَقُول انت حر قبل موتِي فانه يعْتق فِي السَّاعَة اذا لم تكن لَهُ نِيَّة
وَالثَّانِي ان يَقُول انت حر بعد موتِي بِشَهْر فَيكون كَمَا قَالَ فان مَاتَ الْمولى بعد هَذَا القَوْل بِأَقَلّ من شهر بَطل هَذَا القَوْل وَلم يعْمل شَيْئا وان مضى شهر وَالْمولى حَيّ ثمَّ مَاتَ بعد ذَلِك فان ابا حنيفَة كَانَ يَقُول يعْتق قبل مَوته بِشَهْر كَمَا قَالَ وان كَانَ الْمولى صَحِيحا كَانَ العَبْد حرا فِي جَمِيع مَاله وان كَانَ مَرِيضا وَمَات فِيهِ كَانَ حرا من ثلث مَاله
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يكون فِي هَذَا حرا بعد موت مَوْلَاهُ من ثلث مَال مَوْلَاهُ
وَلَو قَالَ انت حر قبل قدوم فلَان بِشَهْر فَقدم فلَان قبل شهر كَانَ عبدا وَبَطل هَذَا القَوْل فَلم يعْمل شَيْئا وان مضى شهر ثمَّ قدم بعد ذَلِك فانه يكون حرا بعد الْقدوم فِي قَوْلهم جَمِيعًا
واما الَّذِي بعد الْمَوْت فانه على وَجْهَيْن
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 416