responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 413
احدها اذا ضربه بِالْيَدِ
وَالثَّانِي بالخشب وَنَحْوه
وَالثَّالِث بِالرجلِ
وَالرَّابِع بِالرَّأْسِ بِلَا خلاف
وَقَالَ وَلَا يَحْنَث فِي اربعة احوال اخرى فِي قَول مُحَمَّد بن الصاحب
احدها اذا قرصه اَوْ عضه اَوْ خنقه اَوْ جز شعره
وَيحنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَلَو حلف ان لَا يشْتم فلَانا ثمَّ قَالَ لعنك الله اَوْ قَاتلك الله أَو اخزاك الله فانه لَا يَحْنَث
وَلَو يَا فَاسق يَا فَاجر يَا خَبِيث وَنَحْو ذَلِك فانه يَحْنَث وَينظر فِي ذَلِك الى عرف النَّاس فَأن جعلوها شتما حنث وان لم يجعلوها لم يَحْنَث

كتاب الْملك

اسباب استرقاق الانسان
اعْلَم ان الانسان لَا يدْخل فِي ملك الانسان الا بِأحد وُجُوه سَبْعَة
بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة وَالْغنيمَة وَالسَّرِقَة من دَار الْكفَّار
وَلَا يخرج الْمَمْلُوك من ملك سَيّده الا بِأحد وُجُوه سَبْعَة
احدها ان يملك اُحْدُ رحما محرما فانه يعْتق عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا سِعَايَة عَلَيْهِ فِي شَيْء من قِيمَته وَلَا ثمنه وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يعْتق عَلَيْهِ
وَالثَّانِي ان يَبِيع العَبْد من نَفسه بِثمن مَعْلُوم فان العَبْد يعْتق عَلَيْهِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست