اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 411
واما الْعُمر فقد روى عَن ابي حنيفَة انه قَالَ انه مثل الْحِين وروى عَنهُ ايضا انه قَالَ هُوَ على مثل يَوْم وَاحِد الا ان يَعْنِي غير ذَلِك فَهُوَ على مَا نَوَاه
واما الحقب فانه ثَمَانُون سنة
واما الملى فَلَو قَالَ وَالله لَا اكلم فلَانا مَلِيًّا
فان ذَلِك على شهر وَاحِد الا ان يَعْنِي غير ذَلِك فَيكون على مَا عناه
واما الْبعيد فَلَو حلف رجل انه لَا يكلم فلَانا بَعيدا اَوْ الى بعيد فَهُوَ على اكثر من شهر
واما الْقَرِيب فانه على اقل من شهر وَاحِد وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا الايام الْكَثِيرَة فانها عِنْد ابي حنيفَة عشرَة ايام وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد سَبْعَة ايام
وَلَو قَالَ اياما فَهِيَ على ثَلَاثَة ايام
وان نوى غير ذَلِك فَهُوَ على مَا نَوَاه
واما الْجُمُعَة فَلَو حلف انه لَا يكلم فلَانا الْجمع
قَالَ ابو حنيفَة هُوَ على عشرَة جمع وَقَالَ ابو يُوسُف هُوَ على الابد
واذا حلف لَا يكلمهُ الشُّهُور فان نوى فَهُوَ على مَا نَوَاه وان لم ينْو شَيْئا فَهُوَ على اثْنَي عشر شهرا
وان قَالَ شهرا فَهُوَ على ثَلَاثِينَ يَوْمًا وان قَالَ شهورا فَهُوَ على ثَلَاثَة اشهر
وَلَو حلف ان لَا يكلمهُ الايام فَهُوَ على عشرَة ايام عِنْد ابي حنيفَة واما عِنْد ابي يُوسُف وَمُحَمّد فَهُوَ على سَبْعَة ايام
وان قَالَ اياما فَهُوَ على ثَلَاثَة ايام
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 411