responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 407
وَالصَّبِيّ فان كلم احدا مِنْهُم فانه يَحْنَث
وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم رجلا فان كلم امْرَأَة اَوْ صَبيا فانه لَا يَحْنَث
وَالسَّادِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم امْرَأَة فان كلم رجلا اَوْ صَبيا لَا يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اكلم صَبيا فَلَو كلم رجلا اَوْ امْرَأَة لَا يَحْنَث
واذا حلف على الْقيام وَالْجُلُوس والرقود فانها تتجه على جِهَات
فان حلف الرجل على ان لَا يقوم فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يقوم قَائِما فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يكون الى الْقيام اقْربْ فانه يَحْنَث ايضا
وَالثَّالِث ان يكون الى الْقعُود اقْربْ فانه لَا يَحْنَث
واذا حلف على ان لَا يقْعد فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يقْعد على اليتيه فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يقْعد على رجلَيْهِ فانه يَحْنَث ايضا الا ان يُرِيد الْقعُود على اليتيه فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يضطجع من غير ان يقْعد فانه لَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو اتكأ فانه لَا يَحْنَث واذا حلف ان لَا يرقد فانه على ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يضطجع وَلَا يَأْخُذهُ النّوم فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يضطجع وَيَأْخُذهُ النّوم فانه يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يَأْخُذهُ النّوم قَائِما اَوْ قَاعِدا فانه يَحْنَث الا ان يُرِيد

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست